منهجية تحليل نازلة

0

(toc) #title=(جدول التنقل)

تحليل نازلة


عناصر الإجابة على النازلة:

هناك ثالث عناصر للإجابة على النازلة: مقدمة وعرض ثم خاتمة او استنتاج.

 أولا: المقدمة.

بعد قراءة الوقائع بتمعن وفهمها جيدا، يتم تحديد الموضوع الذي تعالجه النازلة من خلال:

- وضع الإطار العام الذي تندرج فيه الوقائع من خلال الحديث عن سياق الموضوع أو تعريفه؛

- تلخيص الوقائع؛

- تحديد الإشكال القانوني الجوهري (انطلاقا من الأسئلة المطروحة).

- خطة الإجابة/ وضع التصميم انطلاقا من الإشكال القانوني المطروح.

 ثانيا: العرض.

يخصص لمناقشة الوقائع في ظل القانون من خالا اعتماد التصميم المعلن عنه بالمقدمة.

ويتطلب ذلك ملاءمة وقائع النازلة مع الجانب القانوني المنظم لها لإيجاد الحل مع التعليل، وذلك للخروج باستنتاج مناسب كجواب عن السؤال.

 ثالثا: الخاتمة.

إبداء رأي شخصي أو استنتاج عام.


نموذج تحليل نازلة :

اتخذ مجلس إحدى الجماعات الترابية في إحدى دوراته، مقررا بإقالة رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة، وذلك بعلة عدم حضوره اجتماعات اللجنة المذكورة.

فهل يعتبر مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن قرارا إداريا قابلا للطعن من طرف المعني بالأمر؟ وبناء على أي أساس قانوني؟

وماهي الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من سالمة التصرف الصادر عن المجلس؟

أدرس هذه الحالة مع اقتراح حلول لها.



 الجواب :

تطرح النازلة الموضوعة للنقاش مسألة غاية في الأهمية، ويتعلق الأمر بطبيعة القرارات التي تصدرها الإدارة.

وترتكز وقائع النازلة، حول اتخاذ مجلس جماعي خلال دورة من دوراته لمقرر بإقالة رئيس لجنة دائمة بالجماعة بعلة عدم حضوره لإجتماعاتها، وهذا ما يطرح مجموعة من الإشكالات تتمثل فيما يلي:

- ما طبيعة القرار المتخذ من قبل المجلس؟ وعلى أي أساس قانوني تم اتخاذه؟

- ماهي الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من سالمة التصرف الصادر عن المجلس؟

وعليه، سنحاول معالجة المازلة من خلال الاعتماد على التصميم التالي:


- المطلب الأول: طبيعة المقرر الذي اتخذه المجلس.

- المطلب الثاني: مدى سالمة التصرف الصادر عن المجلس.

 

 المطلب الأول: طبيعة المقرر الذي اتخذه المجلس.

تستطيع كل جهة إدارية أن تتخذ قرارا في إطار ممارستها لاختصاصاتها، وحيث أن المجلس الجماعي يمتلك امتيازات السلطة العامة باتخاذه لمقرراته بصفة انفرادية تؤثر في المراكز القانونية للأفراد أو الهيآت، فإنه يعتبر سلطة إدارية المركزية.

وحيث أن مقرر الإقالة هو قرار إداري، فإنه يبقى قابلا للطعن من طرف رئيس اللجنة المقال بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وذلك استنادا إلى الفصل 118 من الدستور الذي يؤكد على أن كل قرار يتم اتخاذه في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، بالإمكان الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة. وبالتالي، فهو غير مستبعد عن الخضوع لرقابة القضاء الإداري.

 

المطلب الثاني: مدى سلامة التصرف الصادر عن المجلس.

بموجب القانون رقم 01 -03 ألزم المشرع المغربي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، باعتبار ذلك شكلية ضرورية تحت طائلة البطلان، فهي ملزمة بالإفصاح كتابة في صلب قراراتها عن الأسباب القانونية أو الواقعية الداعية إلى اتخاذها لإثبات مشروعيتها، لما لذلك من أهمية بالغة في حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة.

وحيث أن المجلس علل مقرره بعدم حضور رئيس اللجنة المقال لاجتماعاتها، فإنه يتوجب البحث والتأكد من كون مقرر الإقالة مبني على أسباب مبررة وسائغة ومحل مناقشة من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة المنعقدة لهذا الغرض.

يتضح إذا بأن كل قرار إداري يتسم بتجاوز السلطة يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء من الطرف المتضرر، وبأن هدف المشرع من تسبيب القرارات الإدارية، هو ضمان حقوق الأفراد المتضررين من تصرفات الإدارة عبر بحث القاضي الإداري في ذلك وتأكده من السبب الذي بنت عليه قرارها.


    من إعداد الدكتورة فتيحة بشتاوي : أستاذة القانون بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس (alert-success)

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

# موافق ) #days=(20)

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز من Google لتقديم أفضل تجربة ممكنة
Accept !