التصريح بحادثة شغل

0

 

التصريح بحادثة شغل

🔴  مرحلة ما قبل قضائية:

1.     الإخبار بالحادث: المادة 14 من قانون 18.12 فإنه يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثله أن يخبر بها المشغل في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 48 ساعة (ما عدا حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة).

2.     التصريح بالحادثة: المادة 15 من قانون 18.12 على أنه يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، خلال خمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها (ما عدا حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة).

3.     إيداع الشواهد الطبية: يرفق التصريح بحادثة الشغل بشهادة طبية أولية، (على الأجير المصاب أو ذوي حقوقه الحصول من الطبيب المعالج على هذه الشهادة في أربع نظائر يحتفظ بإحداها، ويسلم للمشغل ثلاثة نظائر منها داخل 24 ساعة الموالية لتحريرها).

4.     مسطرة الصلح: مسطرة الصلح هي مسطرة إلزامية، يتعين على المصاب بحادثة شغل سلوكها قبل اللجوء إلى القضاء.

 

🔴  المرحلة القضائية:

يتم اللجوء الى القضاء بإيداع مقال افتتاحي للدعوى. (يجب توضيح أسباب رفض العرض المقدم من طرف شركة التأمين).

مرفقاته:

-        نظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة.

-        نظير من مختلف الشواهد الطبية.

-        لائحة الأجور.

-        اقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل.

 

 الاختصاص:

-        نوعيا: المحكمة الابتدائية.

-        مكانيا: المحكمة المختصة هي التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها (إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامته).

-        حوادث الشغل خارج المغرب: محكمة الابتدائية لمحل إقامة الضحية.


إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

# موافق ) #days=(20)

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز من Google لتقديم أفضل تجربة ممكنة
Accept !