🔴 مرحلة ما قبل
قضائية:
1.
الإخبار بالحادث: المادة 14 من قانون 18.12 فإنه يتعين على المصاب
بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثله أن يخبر بها المشغل في اليوم الذي طرأت فيه
الحادثة أو في ظرف ثمانية وأربعين (48) ساعة (ما عدا حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو
لأسباب مشروعة).
2.
التصريح
بالحادثة: المادة 15 من قانون 18.12 على أنه يجب على
المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها،
خلال خمسة (5) أيام الموالية لتاريخ وقوعها (ما عدا حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة).
3.
إيداع
الشواهد الطبية: يجب إرفاق التصريح بحادثة الشغل
بشهادة طبية أولية، (على الأجير المصاب أو ذوي حقوقه الحصول من الطبيب المعالج على
هذه الشهادة في أربع (4) نظائر يحتفظ بإحداها، ويسلم للمشغل ثلاثة (3) نظائر منها داخل أربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لتحريرها).
4.
مسطرة
الصلح: مسطرة الصلح هي مسطرة إلزامية، يتعين على المصاب
بحادثة شغل سلوكها قبل اللجوء إلى القضاء.
🔴 المرحلة القضائية:
يتم اللجوء الى القضاء بإيداع
مقال افتتاحي للدعوى. (يجب توضيح أسباب رفض العرض المقدم من طرف شركة التأمين).
مرفقاته:
-
نظير من
النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة.
-
نظير من
مختلف الشواهد الطبية.
-
لائحة
الأجور.
-
العروض المقترحة من طرف شركة التأمين التي تؤمن أجراء المشغل.
الاختصاص:
-
نوعيا: المحكمة الابتدائية.
-
محليا: المحكمة الابتدائية المختصة هي تلك التي وقعت الحادثة بدائرة
نفوذها (إذا وقعت الحادثة بدائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية أمكن لهذا
للضحية أو لذوي حقوقه إقامة الدعوى أمام محكمة محل إقامته).
-
حوادث الشغل الواقعة خارج المغرب: ترفع أمام المحكمة الابتدائية لمحل إقامة الضحية.