أسباب سقوط الحضانة

0

أسباب سقوط الحضانة

(toc) #title=(جدول التنقل)

 

أسباب سقوط الحضانة

 

أولا: اختلال أحد شروط استحقاق الحضانة المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة.

حيث تشترط في الحاضن بعض الشروط التي نصت عليها المادة 173 من مدونة الأسرة، والتي من بينها الاستقامة والنزاهة والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعياته؛

حيث يلزم توافر هذه الشروط في طالب الحضانة، وهذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 632 الصادر بتاريخ 2021.12.21 في الملف الشرعي عدد 164/2/1/2019 على أنه: "بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة المحتج بها، فإنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة عن ابنيها وإسنادها لأبيهما لثبوت فعل الخيانة الزوجية في حقها، وقدرت أن مصلحة المحضونين في عيشهما مع والدهما، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا".

جاء في قرار آخر لمحكمة النقض على أنه " من شروط استحقاق الحضانة، الرشد القانوني، الاستقامة، الأمانة والقدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه، والطالب لما سبق له أن أثار بأن المطلوبة غير صالحة لحضانة ولديه لفساد أخلاقها واستدل على ذلك بمحضر الضابطة القضائية، فإن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالحضانة بعلة أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بها بالنسبة للجنح والمخالفات، وأن المطلوبة تمت تبرئتها من أجل جنحة التحريض على الفساد، مع أن تصريحاتها تضمنت ما فيه الكفاية بما يقدح في مروءتها ويجعلها غير متوفرة على الشروط المطلوبة فيمن يقوم بالحضانة، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة وعرضة للنقض".

وبالتالي تسقط الحضانة في غياب هذه الشروط.

ثانيا: زواج الحاضنة

1.      زواج الأم الحاضنة.

زواج الأم الحاضنة يسقط عنها الحضانة إذا لم يكن زوجها قريب محرم من المحضون أو نائبا شرعيا له، وهو ما أكدته المادة 175 من مدونة الاسرة والتي نصت على أنه: "زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:

-          إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

-          إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛

-          إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛

-          إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون".

أي أنه بمفهوم المخالفة فإن زواج الحاضنة الام يسقط عنها الحضانة كلما كان الصغير يتجاوز سنه 7 سنوات ولا يلحقه بفراق أمه أي ضرر، أو إذا لم يكن زوجها قريبا محرم أو نائبا شرعيا للمحضون؛

وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرار لها عدد 780 الصادر بتاريخ 2019.12.03 في الملف الشرعي عدد 29/2/1/2019 والذي جاء فيه ما يلي: "بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي لمحضونها الذي جاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غيرها يسقط حضانتها عنه، والمحكمة لما ثبت لها أن البنت جاوزت السن المذكورة، واعتبرت عيشها مع أمها وجديها لأمها أو مع الجدين فقط غير ذي تأثير على إعمال المقتضى القانوني المذكور، وقضت بإسقاط حضانة الطاعنة عنها وإسنادها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة ما دام الملف خاليا مما يجرده عنها، على اعتبار أن مصلحة المحضونة بعد زواج والدتها، تكمن في العيش مع الأب وتحت رعايته ومسؤوليته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما".

غير أنه إذا كان زواج الحاضنة الأم من شخص أجبني (غير محرم) من شأنه أن يؤثر سلبيا على الحالة النفسية للمحضون فإن حضانتها لا تسقط، وهو ما أشارت إليه محكمة النقض في إحدى قراراتها عدد 598 الصادر بتاريخ 2008.12.31 في الملف عدد 371/2/1/2008 عندما لم تستجب لطلب إسقاط الحضانة عن الأم بعد زواجها من شخص أجنبي غير محرم بعد أن تبين لها أن من شأن إسقاط الحضانة عنها أن يؤثر سلبيا على نفسية المحضون، وهو ما تأكد لها ذلك من خلال شهادة لطبيب مختص؛

الجدير بالإشارة هنا، أن المادة 176 من مدونة الأسرة تنص على أنه: "سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة" أي أنه سكوت من له الحق في رفع دعوى الحضانة عن المطالبة بها بعد زواج الام بشخص أجنبي غير محرم يسقط عنه الحق فيها بعد مرور سنة من العلم بالبناء، وهو ما أشار إليه قرار محكمة النقض عدد 36 الصادر بتاريخ 2022.01.25 في الملف الشرعي عدد 687/2/1/2020 والذي جاء فيه ما يلي: "بمقتضى المادة 176 من مدونة الأسرة، فإن سكوت من له الحق في الحضانة منذ سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. والطالبة تمسكت في جميع مراحل الدعوى أن المطلوب كان يعلم بزواجها منذ أكثر من سنة من رفع الدعوى. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الطالبة لولديها على أساس أن علم المطلوب بزواج الطالبة كان افتراضيا، دون أن تتحقق من تاريخ العلم بالبناء، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه".

2.       زواج الحاضنة غير الأم.

جاء ضمن المادة 174 من مدونة الأشرة على أنه " زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في حالتين:

-          إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛

-          إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون؛

لذلك فإن زواج الحاضنة غير الأم يسقط عنها الحق في الحضانة ما لم يكن زوجها قريبا محرما من المحضون أو نائبه الشرعي، أو في الحالة التي تكون فيها الحاضنة هي نفسها النائب الشرعي له؛

 

ثالثا: الانتقال بالمحضون داخل وخارج المغرب.

 - الانتقال بالمحضون داخل المغرب.

الانتقال بالمحضون داخل المغرب لا يسقط عنها مبدئيا الحق في الحضانة إذا تبين للمحكمة ما يوجب ذلك مراعاة لمصلحة المحضون، وهو ما أشارت إليه المادة 178 من مدونة الأسرة والتي نصت على أنه:" لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي". وأكد عليه قرار لمحكمة النقض عدد 200 الصادر بتاريخ 2021.04.13 في الملف عدد 1265/2/1/2019 على أن: " انتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط حضانتها".

  -  الانتقال بالمحضون خارج المغرب.

كما أن الانتقال بالمحضون خارج المغرب بموافقة النائب الشرعي لا يسقط عن الحاضنة حقها الحضانة، غير أنه إذا قامت بالسفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي فإن حضانتها تسقط عنها، وهطا ما أشار إليه قرار لمحكمة النقض عدد 472 الصادر بتاريخ 2008.10.15 في الملف الشرعي عدد 31/2/1/2007 والذي جاء فيه على أنه: "إذا كانت المادة 178 من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، فإن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها بعلة أنه هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا".

 

غير أن انتقال الحاضنة إلى بلد خارج المغرب للإقامة به إذا كان يسقط حضانتها وفقا للمفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة، فإن انتقالها إليه متى ثبت أنه مؤقت وعرضي لا يعد موجبا لإسقاط حضانتها، وهذا ما جاء ضمن قرار لمحكمة النقض عدد 143 الصادر بتاريخ 2019.03.05 الصادر في الملف عدد 953/2/1/2016 على أنه: " لئن كان انتقال الحاضنة إلى بلد خارج المغرب للإقامة به يسقط حضانتها وفقا للمفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقالها إليه متى ثبت أنه مؤقت وعرضي لا يعد موجبا لإسقاط حضانتها. والطاعنة لما تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن سفرها للديار الإيطالية كان من أجل العلاج وإدخال حوائجها لأرض الوطن، وأنها استقرت ببلدها المغرب بصفة نهائية، فإن المحكمة لما اعتبرت خروجها خارج أرض الوطن لمرتين ولمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر في كل مرة، وبصرف النظر عن طبيعة الخروج وموجباته يعرض المحضونين للضرر الواجب درؤه عنهما قبل حصوله، وقضت تبعا لذلك بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنيها، دون أن تلتفت إلى طبيعة خروجها من أرض الوطن وعرضيته حسب ما أدلت به من وثائق، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية أعلاه".

والجدير بالإشارة إلى أن المشرع لم يتطرق إلى مسألة بقاء الحاضنة مع محضونها خارج أرض الوطن ورجوع النائب الشرعي إلى المغرب، لذلك يطرح السؤال هل بقاء الحاضنة في هذه الحالة مع المحضون خارج أرض الوطن يسقط عنها الحضانة؟

في هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 2008.10.15 منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 20-2009 على أنه: " أن الطاعن النائب الشرعي أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها بعلة أنه هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا".

 وبالتالي يتضح أن الاجتهاد القضائي بالمغرب اعتبر أن عدم موافقة النائب الشرعي للمحضون على البقاء في المهجر سبب لإسقاط الحضانة عن الحاضنة. 


حالات إسقاط الحضانة:

1.      حالة زواج الحاضنة وقد تجاوز الموضوع سبع سنوات.

2.      اذا كان الزوج محرما على المحضون، اي غير قريب له ولا يحرم الزواج منه بعد بلوغ السن القانوني وهذا يخص الأنثى للخوف عليها من زوج الحاضنة الغير محرم عليها.

3.      اتهام الحاضنة بحكم نهائي في قضايا تمس الشرف. لكن محكمة النقض اعتبرت في إحدى قراراتها "مجرد وجود محضر من الضابطة القضائية بمعنى مجرد شبهة يمكن إسقاط حضانة الحاضن ".

4.      زواج الام برجل آخر اجنبي عن المحضون، وفي هذا الاطار اعتبرت محكمة النقض بأن المحكمة لها سلطة تقديرية في تقييم اخلاق هذا الزوج ومدى رعايته و عطفه عل المحضون.

5.      امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الامر على قاضي التنفيذ الذي ينذر الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

6.      اهمال الحاضنة في تربية المحضون، وذلك في ما يخص دراسته و رسوبه بشكل يضر بمصلحته ولكن شرط اثبات الاهمال من طرف المدعي.

7.      ان تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي او نفسي يمنعها من تربية المحضون، ولابد من اثبات هذا العجز بتقرير طبي مع عرضها على لجنة طبية لتقرير حالتها.

8.      بلوغ المحضون 15 سنة، اذ يخير بين والدته ووالده.

9.      ادمان الام الحاضنة للمخدرات بكل انواعها يؤدي الى اسقاط حضانتها، ولكن بعد اجراء التحاليل المطلوبة للكشف عن تعاطي المخدرات.

10.   تسند المحكمة في بعض الحالات الحضانة لغير الام والأب إذا تبين انهما غير صالحين للحضانة، على تربية طفلهما وصيانته ورعايته ومراقبة تمدرسه، وذلك لأحد الاقارب الاكثر اهلية.

11.   انتقال الحاضنة للعيش في الخارج و ترك المحضون بالمغرب لدى أهلها يسقط حقها في الحضانة التي تنتقل مباشرة بقوة القانون الى أب المحضون، ولكن بعد اثبات ذلك.

12.   يسقط الحق في الحضانة اذا اصبح متعذرا على الاب مراقبة احوال المحضون لبعد المسافة بين البلد الذي يتواجد فيه الاب وبين بلد اقامة المحضون مع حاضنته.

13.   تسقط الحضانة في حالة انتقال الحاضنة مع المحضونة للعيش خارج المغرب والاقامة به.

 

الحالات الاستثنائية التي لا تقسط فيها حضانة الام إذا تزوجت وهي كالتالي:

1.      إذا كان المحضون صغيرا وقت زواج الام، ولم يتجاوز 7 سنوات.

2.      إذا لحقه ضرر من فراق الام.

3.      إذا كانت هي نفسها نائبة شرعية للمحضون.

4.      إذا طان زوجها قريبا محرما على المحضون او نائبا شرعيا له. ويقصد بالقريب المحرم بالخصوص إذا كان المحضون انثى.

5.      إذا كان المحضون مصابا بعلة سواء جسدية او ذهنية تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

6.      لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة من مكان لآخر داخل المغرب، الا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها.

7.      لا تسقط الحضانة في حالة سفر الحاضنة المتكرر الى الخارج من اجل التحصيل العلمي ما دامت مستقرة بصفة دائمة بالمغرب رفقة المحضون.

8.      لا تسقط الحضانة إذا كانت الغاية من السفر علاج المحضون والسهر على تحسين احواله الصحية، لأن ذلك يدخل في صلب رعاية المحضون.

9.  في حالة زواج الام ولم يطالب طليقها بإسقاط الحضانة داخل سنة بعد علمه بالبناء، لا تسقط حضانة الام الا إذا ثبت وجود قوة قاهرة حالت دون ممارسة هذا الحق من طرف الزوج.       

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

# موافق ) #days=(20)

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز من Google لتقديم أفضل تجربة ممكنة
Accept !