الحماية المدنية و الجنائية للملك العمومي

0

(toc) #title=(جدول التنقل)


 الحماية المدنية و الجنائية للأملاك العامة 

  

  إن تخصيص الأملاك العامة للنفع العام يقتضي إخضاعها إلى قواعد خاصة من أجل حمايتها من أي اعتداء محتمل، و هناك عدة مظاهر لهذه الحماية بناء على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية بما في ذلك الحماية المدنية و الحماية الجنئية و الحماية الإدارية.

و عليه سنتطرق إلى الموضوع من خلال ثلاث فقرات : الأولى حول ( الحماية المدنية) و الثانية عن (الحماية الجنائية) و الفقرة الثالثة عن (الحماية الإدارية).



الفقرة الأولى : الحماية المدنية .

إن الحماية المدنية للأملاك العامة تفترض ضرورة إخراج الممتلكات العامة من مجال التعاملات المعمول بها في إطار القانون الخاص، إذ نجد معظم التشريعات تقر حماية مدنية للملك العام، حيث أنها من جهة لا تقبل التصرف، و لا يجوز الحجز عليها، كما تسقط ملكيها عن طريق وضع اليد عليها. و هذه المظاهر الحمائية تعتبر خصائص مميزة للملك العام للدولة، تميزها عن غيرها .

أولا : عدم قابلية الأملاك العامة للتفويت.

إن استمرارية أداء الملك العام للدولة في أداء الوظائق المخصص لها بستلزم ضرورة ضمان عدم قابلينها للتفويت، و هذا معناه أن الملك بعد إدراجه ضمن الدومين العام يصبح غير قابل للبيع ولا التصرف فيه بأي تصرف كان، سواء من خلال البيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من باقي التصرفات الخاضعة للقانون المدني.

و بالرجوع إلى الفصل 4 من ظهير فاتح يوليوز 1914 نجده ينص على ما يلي : " لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمن ".

و لعل من تطبيقات هذه القاعدة أنه لا يجوز للإدارة نزع ملكية الأملاك العمومية، و ذلك بصريح الفصل 4 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت الذي أكد على أنه " لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة الشعائر الدينية و كذا المقابر و العقارات التابعة للملك العام و المنشآت العسكرية ".

غير أن ذلك لا يجب أن يفهم منه سلب الإدارة حقها في الاتفاق مع أحد الخواص من أجل استخدام الأملاك العمومية مؤقتا استخداما خاصا لا بموجب ترخيص، كما هو الحال عند الاتفاق على استخدام الرصيف المخصص للمرور و إقامة شكك عليه... ولا تعد التصرفات تصرفا في الملك العام لأنها ذات طابع زمني مؤقت، و لاحتفاظ الإدارة على الحق في سحب التراخيص أو العقود التي تمس بتخصيص الأملاك العامة للنفع العام.

ثانيا : عدم جواز تملك الأملاك العمومية بالتقادم.

تعد هذه الخاصية ذات اتصال وثيق مع خاصية عدم التصرف في الملك العام للدولة، و هذا أمر بديهي إذ أنه إذا لم يكن مقبولا التصرف في الأملاك العمومية فإنه لا يجوز من باب أولى اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم عبر وضع اليد على الملك العمومي مهما طال أمده. و عليه، إذا ما وضه أحد الأفراد يده على ملك عام للدولة لمدة ما، فإن ذلك لا يمنحه حق ملكيتها عن طريق التقادم، و يبقى للإدارة الحق في استرداده، في حين لا يجوز لواضع اليد أن يحتج في مواجهة الإدارة بواقعة التقادم و وضع اليد المعمول به في القانون الخاص.

ثالثا : عدم قابلية الأملاك العامة للحجز عليها.

مفاد هذه الخاصية أنه إذا كان للغير دين على الدولة مثلا، فإنه لا يمكن استيفاءً لهذا الدين أن يتم الحجز على الأملاك العامة، اعتباراً إلى أن الحجز على هذه  الأملاك يقتضي ضرورة نزع ملكيتها جبرا و بيعها في المزاد العلني لفائدة الدائن، الشيء الذي يفقد هذه الأملاك من الغرض المخصصة له و هو المنفعة العامة، كما يتعارض مع الحماية القانونية للأموال العامة.

الفقرة الثانية : الحماية الجنائية.

لا تقتصر الحماية القانونية للأملاك العمومية على الحماية المدنية فقط، بل تشمل أيضا الحماية الجنائية، فهناك عدة مقتضيات خاصة تجرم الاعتداء على الملك العام، سواء كانت إعتداءات عمدية أو ناشئة عن إهمال أو عدم الحيطة والحذر، إذ نجد المشرع يقر مجموعة من العقوبات في حالة الاعتداء على هذه الأملاك ضمن نصوص قانونية مختلفة.

و بالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نلحظ إقرار المشرع لمجموعة من النصوص الحمائية أبرزها :

- حماية الأماكن الخاصة بالعبادات ( ف. 223 من مجموعة القانون الجنائي).

- الحماية الخاصة بالمقابر و حرمة الموتى ( ف. من 268 إلى 272 من مجموعة القانون الجنائي).

- حماية منقولات الملك العمومي ( ف. 595 من مجموعة القانون الجنائي).

- حماية تنفيذ الأشغال العمومية ( ف. 308 من مجموعة القانون الجنائي).

- الحماية المتعلقة بالطرق و المحافظة على الصحة العمومية ( ف. 609 من مجموعة القانون الجنائي).

و تعتبر النصوص القانونية أعلاه، مقضيات جنائية عامة، أما عن تلك المنصوص عليها بموجب قوانين ذات صبغة خاصة، فهي تحيلنا على بعض مهام موظفي الإدارات العمومية، الواردة بالخصوص في المسطرة الجنائية، من قبيل الحماية الجنائية المقرر للملك العمومي المائي، الأملاك العمومية المرتبطة بالموانئ، الملك العمومي الطرقي، الملك العمومي الغابوي، الملك العمومي السككي و حماية المملتكات الثقافية.

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

# موافق ) #days=(20)

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز من Google لتقديم أفضل تجربة ممكنة
Accept !