(toc) #title=(جدول التنقل)
الجرائم الماسة بالأموال : جريمة السرقة
أما جرائم الأموال فهي تصنف إلى صنفين أساسيين:
- الصنف الأول : جرائم يرتكبها الجاني بهدف الاستيلاء على أموال الغير و تملكها، و تعتبر جرائم السرقة و النصب و خيانة الأمانة من أبرز صور هذا الصنف.
- الصنف الثاني : جرائم يبتغي من خلالها الجاني الاستحواذ على أموال الغير و النيل منها و إتلافها و إفسادها أو إلحاق ضرر بهذه الأموال بحيث تنقص قيمتها بشكل كبير . و لعل من أبرز صور هذا الصنف : جرائم الإتلاف و التعييب و التخريب و الحريق ...
و قد تناول المشرع المغربي جرائم الأموال من خلال مجموعة القانون الجنائي و بالأخص جرائم السرقات و انتزاع الأموال و النصب و إصدار شيك بدون رصيد، غسيل الأموال، خيانة الأمانة و غيرها ...
- الإطار القانوني لجريمة السرقة :
نظم المشرع جريمة السرقة من خلال الفصول من 505 إلى 539 من محموعة القانون الجنائي.
و قد عرف المشرع جريمة السرقة من خلال الفصل 505 م.ق.ج : " من اختلس عمدا مالاً مملوكا للغير يعد سارقا، و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ".
اعتبارا لما جاء ضمن الفصل أعلاه، لتحقق جريمة السرقة لابد من توافر نشاط مادي يتمثل في فعل الاختلاس، و أن تكون أموال الغير محلا لهذا الاختلاس، إضافة إلى توفر القصد الجنائي لدى الجاني ( السارق ).
أركان جريمة السرقة :
الركن الأول : الركن المادي.
تعد السرقة اختلاسا عمديا لأموال الغير، و عو الأمر الذي يستلزم الوقوف عند مفهوم الاختلاس، عناصره، و محله.
لم يعطي المشرع تعريفا لمفهوم الاختلاس ضمن مجموعة القانون الجنائي، و هو ما فتح باب الجدل حول التعريف الدقيق لهذا العنصر.
و بعيدا عن الجدل الفقهي، يمكننا القول أن الاختلاس هو : " سلب أموال الغير و الاستيلاء عليها دون رضاه".
و عليه، فإن الاختلاس لا يقع إلا بتحقق عنصرين :
- سلب الجاني للمال و إخراجه من حيازة الضحية لضمه لحيازة الجاني.
- انعدام الرضى لدى الضحية ( المالك أو الحائز) .
2- محل الاختلاس :
يشترط في محل الاختلاس أن قابلا للنقل من حيازة المالك إلى حيازة المختلس، و هذا يؤدي إلى القول بأن المال يجب أن يكون ماديا، و أن يكون من متقولا من المنقولات و ليس عقارا، كما يلزم أن يكون المنقول في ملكية الغير.
أ - أن يكون المال ماديا يمكن نقله : و يراد بالمال المادي كل شيء قابل للتملك و له قيمة اقتصادية قابلة للتقويم في سوق التعامل.
ب - كون المال منقولا و ليس عقاراً : و هذا شرط طبيعي لأنه من غير نقل العقار من مكان لآخر، و هذا بسبب أن العقارات ثابتة و مستقرة في مكانها، و بالتالي لا يمكن اختلاسها.
ج - أن يكون المال مملوكا للغير : و قد نص المشرع صراحة على هذا الشرط من خلال الفصل 505 من م.ق.ج " من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقاً ..." و العلة من ذلك تكمن في أن السرقة هي اعتداء على ملكية الغير.
الركن الثاني : الركن المعنوي .
تعتبر جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي لابد فيها من توافر القصد الجنائي لدى الجاني.
- الإرادة : و يجب أن تتجه إلى السيطرة الفعلية على المال المنقول و الاستيلاء عليه بنية تملكه.
- العلم : يتحقق كلما كان الجاني مدركا بأن المنقول الذي يختلسه هو في ملكية الغير، و أن الاستيلاء وقع دون رضى مالكه.
الجزاء الجنائي :
عاقب الفصل 505 من م.ق.ج على ارتكاب جريمة السرقة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
في حين أن محاولة السرقة يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة ( 539 م.ق.م ).
- و جريمة السرقة لها وصف الجنحة لكن يمكن أن يتحول هذا الوصف إلى جناية كلما اقترنت الجريمة بظرف أو أكثر من ظروف التشديد ( السرقة الموصوفة) .
- كما أنها يمكن أن تقترن بظروف يمكن أن تؤثر فيها سواء من خلال تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها نهائيا.